عمالة منزلية , قانون العمالة المنزلية

يقدم رئيس النواب قبل توظيف العاملة لازم نتاكد من كل

بيانتها للحفاظ على الاسره

 

يذكر ان قانون العمل الحالى رقم 12 لسمه 2003 لا يسرى على

 

فئه العماله البيتية، و لا يوجد قانون حتي الآن ينظم عمل العمالة

 

المنزلية، من نتج عنة كثير من المشكلات فالمجتمع.

 

وأكدت المذكره الايضاحيه لمشروع القانون ان الاسباب =فاعداد ذلك

 

القانون هو تغافل قانون العمل لحقوق العماله البيتية، و عدم ادراجهم

 

فى القانون، و هو ما يجعلهم محرومين من التأمين الصحى و الحصول

 

علي معاشات.

 

ونص مشروع القانون علي حق العامل البيتى فالحصول على

 

إجازه سنويه و شهرية، مع الزام صاحب البيت بتوفير و جبات و كسوة

 

وعلاج للعامل، مع حقة فالحصول علي اجازه مرضية.

 

وحدد القانون الواجبات المفروضه علي العامل؛ و هى الالتزام بتعليمات

 

صاحب العمل، و الحفاظ علي ممتلكاتة و أموالة و عدم افشاء اسراره.

ويتضمن مشروع القانون 55 ما ده موزعه علي 6 ابواب؛ شملت

 

تنظيم شؤون العماله البيتيه كشروط منح الترخيص لمكاتب

 

التشغيل و شروط العقد من اصحاب العمل و العماله البيتية

 

والمكاتب و الأجور، و ساعات العمل و الإجازات، و سن التشغيل،

 

والجزاءات و فض المنازعات و التفتيش علي العمل و العقوبات.

 

ويحظر تشغيل العمال البيتيين من الجنسين ممن تقل اعمارهم

 

عن 18 عاما، و يجوز للوزير المختص الاستثناء من شرط السن، على

 

ألا تزيد ساعات العمل فهذة الحاله علي 6 ساعات يوميا، و تحدد

 

الأعمال التي ممكن القيام فيها دون تعريض العامل للخطر او المساس

 

بالكرامه الإنسانية.

 

وفى كل الأحوال ينبغي الا تقل سن العامل عن 16 عاما .ويحظر

 

علي صاحب العمل معامله العامل البيتى معامله مهينه لآدميته،

 

ويحظر التحرش بة لفظيا او بدنيا او جنسيا، و لا يجوز تشغيل العامل

 

المنزلى فاعمال خطره او مضره صحيا او مهينه لكرامتة الإنسانية،

 

وفى حاله التعدى علي العامل البيتى او اهدار حقوق و المنصوص

 

عليها فهذا القانون يتقدم بشكوي الي الجهه الإداريه المختصة

 

اثناء 10 ايام من تاريخ و قوع التعدى .








‏ووفقا لمشروع القانون يلتزم العامل البيتى بأداء العمل المكلف به

 

وفق ما تفرضة نصوص العقد او او الاتفاق المبرم مع صاحب العمل،

 

وعلي العامل البيتى الالتزام بالتعليمات و توجيهات صاحب العمل

 

أثناء العمل و المحافظه علي اموال صاحب العمل و ممتلكاتة و عدم

 

‏إفشاء اسرار.


وحدد مشروع القانون حالات البت فنشوء نزاع بين صاحب العمل

 

والعامل؛ لأى منهما اللجوء الي الجهه الإداريه المختصه و فقا

 

للإجراءات التي تبينها اللائحه التنفيذية، فإذا لم تتم تسويه النزاع

 

اثناء 21 يوما تتم الإحاله الي المحكمه العماليه المختصة، و على

 

المحكمه ان تفصل فالنزاع علي و جة السرعة، و إذا تم التوصل

 

إلي تسويه النزاع بين العامل البيتى و صاحب العمل، يتم تحرير

 

عقد مكتوب توضع صوره منة فملف العامل فمكتب التشغيل.








‏وأكدت النائبه نشوى الديب، مقدمه مشروع القانون، ان مشروع

 

القانون سيسمح بوجود مهنه تسجل فبطاقه الرقم الرقمى باسم

 

عامل منزلي؛ خصوصا ان القانون يهدف الي الحفاظ علي حق عمال

 

المنازل فالتأمين الصحى و المعاش و تحسين ظروفهم الاجتماعية،

 

لافتة الي ان هنالك ملايين من العماله البيتيه و لا يوجد حصر بأعدادهم.


‏وتابعت الديب: “تم النص فالقانون علي عدم تشغيل الأطفال الأقل

 

من ١٨ عاما، علي ان يعاقب بغرامه 100 الف جنية اي مكتب عمالة

 

قام بتشغيل الأطفال”.

 

عماله منزلية

, قانون العماله البيتية

عماله منزلية

 



 



 



 



 



 



 



 







  • maktabkhadam kuwait
  • صور عماله منزليه

عمالة منزلية , قانون العمالة المنزلية