حكم قطرة العين للصائم وقطرة الانف والاذن , ماذا يحدث لاستخدام القطره في الصيام

استعمال القطرة فالاذن خلال الصيام اذا و صل القطر

للاذن فانة و صل للحنجرة فحكمة انه مفطر

فى احد اشهر رمضان و صف لى الطبيب قطره انف و قطره اذن، فكنت

أضع قطره الأنف مرتين الأولي بعد الإفطار و الثانيه عند السحور قبل

أذان الصبح، لكن كنت احس بعد اذان الصبح بشيء فحلقي،

فهل صيامى صحيح، و فيما يخص قطره الأذن كنت اضعها ثلاث مرات

فى اليوم يعنى احدها علي الأقل فالنهار، و كنت احس بشيء

فى حلقى ايضا، فهل صيامى صحيح؟ و جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد للة و الصلاه و السلام علي رسول الله و علي الة و صحبه، اما بعد:

فإن الذي علية جمهور الفقهاء ان تقطير الدواء فالأذن فنهار

رمضان مفطر كما ان ما و صل للحلق عن طريق الأنف مفطر ايضا،

وعلية فيجب علي الصائم تجنب استخدام قطرات الأنف و الأذن

فى نهار رمضان بناء علي القول بفساد الصيام بكل ما يصل الى

الجوف من اي منفذ، و لذلك فقد كان علي السائل ان يؤخر استعمال

قطره الأذن بالنهار ان لم يترتب علي تأخيرها الي الليل مرض او

زيادتة او تأخر برء و إلا جاز استعمالها نهارا و يصبح مفطرا بسبب

المرض، ففى الإقناع فحل ابى شجاع فالفقة الشافعي:

والتقطير فباطن الأذن مفطر. انتهى.

وفى المغنى لابن قدامة: الفصل الثالث: انه يفطر بكل ما ادخله

إلي جوفة او مجوف فجسدة كدماغة و حلقة و نحو هذا مما

ينفذ الي معدتة اذا و صل باختيارة و كان مما ممكن التحرز منة سواء

وصل من الفم علي العاده او غير العاده كالوجور و اللدود او من

الأنف كالسعوط او ما يدخل من الأذن الي الدماغ او ما يدخل من

العين الي الحلق كالكحل. انتهى.

وفى الموسوعه الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء، و هو الأصح عند

الشافعية الي فساد الصوم بتقطير الدواء او الدهن او الماء في الأذن،

وقال النووي: لو صب الماء او غيره في اذنيه، فوصل دماغه افطر على

الأصح عندنا، و لم ير الغزالي الإفطار بالتقطير في الأذنين. انتهى.

أما ما يجد من طعم قطره الأنف التي استخدمها ليلا بالنهار فهو غير

مفطر، لأن مجردالطعم غير مفطرعند العديد من الفقهاء و لو و جد في

الحلق، ففى فتح الوهاب شرح منهج الطلاب فالفقة الشافعي

وهو يذكر الأشياء التي تفسد الصيام: و ترك و صول عين، لا ريح و لا

طعم من ظاهر. انتهى.

لكن ينبغى التحرزمن ابتلاعة بعد التمكن من مجه، لأن من اهل العلم

من يري الفطر بوجود الطعم فالحلق، ففى الكافى ففقة الإمام

أحمد: و إن و جد طعم ما لا يتحلل منة شيء فحلقة ففية و جهان:

أحدهما: يفطرة كالكحل. و الثاني: لا يفطره، لأن مجرد الطعم لا يفطره

كمن لطخ باطن قدمية بالحنظل فوجد مرارتة فحلقة لم يفطره،

وإذا لم يبتلع ما نفذ الي الحلق لم يفطر بذلك علي جميع حال. اهـ

ويري بعض العلماء ان قطره الأذن و العين غير مفطره و لو و صلت الى

الجوف، لعدم و جود نصف يدل علي كونها مفطرة، و لأنها ليست و اصلة

من منفذ الأكل و الشرب، و علي ذلك القول فلا يفطر السائل بقطرة

الأذن نهارا مع ان الأحوط القضاء فمثل هذة المسائل المختلف

فيها، فقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمة الله تعالى

ـ عن قطره العين و الأنف و الاكتحال و القطره فالأذن هل تفطر

الصائم؟ فأجاب: جوابنا علي ذلك ان نقول: قطره الأنف اذا و صلت الى

المعده فإنها تفطر، لأن النبى صلي الله علية و سلم قال فحديث

لقيط بن صبرة: بالغ فالاستنشاق الا ان تكون صائما ـ فلا يجوز

للصائم ان يقطر فانفة ما يصل الي معدته، و أما ما لا يصل الى

ذلك من قطره الأنف فإنها لا تفطر، اما قطره العين و مثلها ايضا

الاكتحال و ايضا القطره فالأذن فإنها لا تفطر الصائم، لأنها ليست

منصوصا عليها، و لا بمعني المنصوص عليه، و العين ليست منفذا

للأكل و الشرب، و ايضا الأذن فهى كغيرها من مسام الجسد.

انتهى.

وفى جواب للشيخ ابن باز ـ رحمة الله تعالي ـ فنفس الموضوع:

قطره العين و الأذن لا يفطر بهما الصائم فاصح قولى العلماء، فإن

وجد طعم القطور فحلقه، فالقضاء احوط و لا يجب، لأنهما ليسا

منفذين للطعام و الشراب، اما القطره فالأنف فلا تجوز، لأن الأنف

منفذ، و لهذا قال النبى صلي الله علية و سلم: و بالغ فالاستنشاق

إلا ان تكون صائما ـ و علي من فعل هذا القضاء لهذا الحديث، و ما جاء

فى معناة ان و جد طعمها فحلقه، و الله و لى التوفيق. انتهى.

 

حكم قطره العين للصائم و قطره الانف و الاذن

, ما ذا يحدث لاستعمال القطرة فالصيام

حكم قطره العين للصائم و قطره الانف و الاذن

 



 


حكم قطرة العين للصائم وقطرة الانف والاذن , ماذا يحدث لاستخدام القطره في الصيام